مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 491

اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكا المتعة ، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع ، وانما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :

(1079) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

(1080) 5 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (1).

(1 081) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه السّلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلّى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلّى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك

__________________

(1) في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضي الله عنه ما يؤيد ذلك.

1079 1080 الاستبصار ج 3 ص 141 الكافي ج 2 ص 42

1081 الكافي ج 2 ص 42

الصفحة 250 من 491