مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 491

عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

(105) 22 أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.

(106) 23 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.

(107) 24 عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال : احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (1) فعليك قال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال : ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.

(108) 25 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السّلام أو ابى الحسن عليه السّلام في الرجل

__________________

(1) توى المال هلك

105 الكافي ج 1 ص 377

107 الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 144 وفيهما صدر الحديث

108 الاستبصار ج 3 ص 78 الكافي ج 1 ص 377

( 4 التهذيب ج 7)

الصفحة 25 من 491