(1077) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
(1078) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.
قال الشيخ رحمه الله : (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلّى الله عليه وآله كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) (1) فأباح بقوله : (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : (فآتوهن
__________________
(1) سورة النساء الآية : 23
1077 الاستبصار ج 3 ص 148 الكافي ج 2 ص 23
1078 الكافي ج 2 ص 17
( 32 التهذيب ج 7)




