إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليه السّلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(1074) 26 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال قلت : ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر ، قال : إن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : ان كان له مال اشتراه بالقيمة.
(1075) 27 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السّلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته.
24 باب تفصيل احكام النكاح
قال الشيخ رحمه الله : (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله : (ومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).
(1076) 1 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.
__________________
1047 1048 الاستبصار ج 3 ص 140




