مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 491

رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال : بلى قلت : فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال : لا يجوز ذلك له قلت : لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.

ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(1068) 20 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : له حلال ، قل‍ ت : فان جاءت بولد منه قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر.

(1069) 21 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

(1070) 22 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.

__________________

1068 1069 الاستبصار ج 3 ص 138

1070 الاستبصار ج 3 ص 139 الكافي ج 2 ص 48 الفقيه ج 3 ص 290

الصفحة 246 من 491