ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليه السّلام بمثله إلا ان رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.
(1065) 17 محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال : لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها ، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت.
والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه :
(1066) 18 محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها.
وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.
(1067) 19 روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال : هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال : لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف
__________________
1065 الكافي ج 2 ص 48
1066 الكافي ج 2 ص 49
1067 الكافي ج 2 ص 53 الفقيه ج 3 ص 29




