مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 491

ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

(1054) 6 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.

(1055) 7 وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،

(1056) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.

(1057) 9 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم له ما احل له منها.

(1058) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.

__________________

1054 1055 الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 1 ص 49

1056 1057 1058 الاستبصار ج 3 ص 136 الكافي ج 2 ص 48 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 289

الصفحة 242 من 491