(1050) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.
(1051) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال : كنت عند ابي عبد الله عليه السّلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلّى الله عليه وآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم.
قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.
(1052) 4 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما احل له منها ،
(1053) 5 وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن
__________________
1050 الكافي ج 2 ص 16 الفقيه ج 3 ص 241
1051 الفقيه ج 3 ص 297
1052 الاستبصار ج 3 ص 135
1053 الاستبصار ج 3 ص 136
( 31 التهذيب ج 7)




