مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 491

مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

(100) 17 عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

(101) 18 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.

(102) 19 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

(103) 20 عنه عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

(104) 21 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن

__________________

101 الفقيه ج 3 ص 126

102 الكافي ج 1 ص 376

103 الكافي ج 1 ص 376 الفقيه ج 3 ص 126 بتفاوت

104 الكافي ج 1 ص 377)

الصفحة 24 من 491