مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 491

(1039) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز.

(1040) 60 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.

(1041) 61 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

(1042) 62 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(1043) 63 عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين

__________________

1040 الاستبصار ج 3 ص 138

الصفحة 238 من 491