مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 491

(1034) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضي علي عليه السّلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.

(1035) 55 وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال : نعم.

(1036) 56 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال : بعته فمكث ما شاء الله ، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له : ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام : ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال : صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

(1037) 57 عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال : هو عبد إذا أقر على نفسه.

(1038) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

__________________

1038 الكافي ج 1 ص 394

الصفحة 237 من 491