من اموالهم كان لهم رقا.
(1024) 44 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، قلت : ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال : ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.
(1025) 45 الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام وسأله حفص الاعور فقال : ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال : نعم قال : فسدت رشوتك.
(1026) 46 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به.
(1027) 47 الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.
__________________
1024 الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3 ص 38 وفيه صدر الحديث




