مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 491

له أيصلح له؟ قال : نعم.

(1020) 40 عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له : احسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال : بطيب نفسه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(1021) 41 أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.

(1022) 42 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال : لا يعجبني.

(1023) 43 عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليه السّلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له : اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا : موالي معتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا وقال : موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه السّلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه

__________________

1021 الكافي ج 1 ص 395 الفقيه ج 3 ص 123

الصفحة 234 من 491