عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : قال : القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.
(1002) 22 عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز (1) قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السّلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟ قال : فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة ،
(1003) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.
(1004) 24 عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال : نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري ،
(1005) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ،
__________________
(1) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان ، واستقر به بعضهم في الهامش ، وفي بعضها الحراز.
1003 الكافي ج 1 ص 377




