21 باب من الزيادات
(981) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.
(982) 2 الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (1) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليه السّلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.
(983) 3 عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه السّلام اي غنم نفشت
__________________
(1) سورة الانبياء الآية : 78
981 982 983 الكافي ج 1 ص 416




