(977) 59 عنه بهذا الاسناد قال : اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.
قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :
(978) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال : هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.
(979) 61 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان اباه كان يقول : لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.
(980) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال : الغرم على مولاه.
__________________
977 الاستبصار ج 3 ص 135
978 الاستبصار ج 3 ص 133
980 الكافي ج 2 ص 399 الفقيه ج 4 ص 116




