(965) 47 وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(966) 48 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.
(967) 49 عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.
(968) 50 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.
(969) 51 عنه عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال : حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه.
(970) 52 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.
__________________
967 968 الاتيبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398
969 الفقيه ج 3 ص 162
970 الفقيه ج 3 ص 163




