مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 491

المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السّلام.

(960) 42 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

(961) 43 الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السّلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

(962) 44 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليه السّلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.

(963) 45 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

(964) 46 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ،

فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.

__________________

960 الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 1 ص 398

961 962 الاستبصار ج 3 ص 133 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 398

963 964 الاستبصار ج 3 ص 132

الصفحة 220 من 491