مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 491

عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن رجل استكري منه ابل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : انه ان شاء اخذ الزيت وقال : انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

(951) 33 أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال : على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،

(952) 34 عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة ، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.

(953) 35 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال : فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.

(954) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر

__________________

951 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 163 وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث 26 من الباب

952 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه 3 ص 161 بدون الذيل الحديث

953 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162

954 الكافي ج 1 ص 163

الصفحة 218 من 491