ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.
(946) 28 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفر بن عثمان قال : حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبد الله عليه السّلام فقال : أتتهمه؟ قلت : لا قال : لا تضمنه.
(947) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال : ان كان مأمونا فلا تضمنه.
(948) 30 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال : هو ضامن قلت : انه ربما زاد قال : تعلم انه زاد شيئا؟ قلت : لا قال هو لك.
(949) 31 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
(950) 32 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد
__________________
946 الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 162
947 948 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 161
949 الكافي ج 1 ص 399
950 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 162 بزيادة في آخره
( 28 التهذيب ج 7)




