من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.
(934) 16 عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(935) 17 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(936) 18 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون.
(937) 19 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.
__________________
934 935 الكافي ج 1 ص 412
936 الكافي ج 1 ص 416
937 الكافي ج 1 ص 412




