(926) 8 عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس.
(927) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبه (1) لهم قال فقال : ذلك عمل فلا بأس.
(928) 10 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال : فبطيب نفس منه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
(929) 11 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليه السّلام في الحمال والاجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
(930) 12 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال : تكارينا لابي عبد الله عليه السّلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(931) 13 علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
__________________
(1) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه)
926 927 الفقيه ج 3 ص 159
928 الكافي ج 1 ص 408
929 الكافي ج 1 ص 412
930 931 الكافي ج 1 ص 412




