مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 210 من 491

إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(921) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(922) 4 عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(923) 5 عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا.

(924) 6 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه.

(925) 7 عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.

__________________

921 922 الكافي ج 1 ص 413 بسند آخر في الثاني.

923 الكافي ج 1 ص 408 وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا)

925 الكافي ج 1 ص 408

الصفحة 210 من 491