ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.
(917) 63 محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.
(918) 64 عنه عن ايوب عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجاقال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.
20 باب الاجارات
(919) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،
(920) 2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى
__________________
919 الكافي ج 1 ص 407
920 الكافي ج 1 ص 413 الفقيه ج 3 ص 159
( 27 التهذيب ج 7)




