مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 208 من 491

فكتب عليه السّلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

(913) 59 وعنه قال : حدثني به محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليه السّلام بمثل ذلك.

(914) 60 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه السّلام : له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.

(915) 61 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (1) عن سعيد الكندي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال : اعطهم فضل ما بينهما ، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال : انهم انما زادوا على ارضك.

(916) 62 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا :

__________________

(1) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا.

913 914 الكافي ج 1 ص 407 بسند آخر في الاول

916 الكافي ج 1 ص 411

الصفحة 208 من 491