يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.
(902) 48 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال : لا بأس.
(903) 49 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال : لا بأس.
(904) 50 عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال : حلال فليبعه بما شاء.
(905) 51 عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال : نعم قلت : ارأيت ان كان افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.
__________________
902 الاستبصار ج 3 ص 157 الفقيه ج 3 ص 157
904 الكافي ج 1 ص 409




