مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 491

استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

(897) 43 أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

(898) 44 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

(899) 45 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

(900) 46 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.

(901) 47 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن

__________________

897 898 الاستبصار ج 3 ص 130 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 149

899 الكافي ج 1 ص 407

900 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 149 بسند آخر

901 الكافي ج 1 ص 408 الفقيه ج 3 ص 148

الصفحة 204 من 491