يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال : ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير ، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.
(894) 40 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ، ان فضل الاجير والبيت حرام.
(895) 41 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.
(896) 42 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال : إذا
__________________
894 895 الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 157
896 الاستبصار ج 3 ص 129 صدر الحديث وفي ص 130 ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 407 الفقيه ج 3 ص 157




