قال : الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلّى الله عليه وآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.
(889) 35 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.
(890) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
(891) 37 عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.
(892) 38 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.
(893) 39 سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليه السّلام وهو يسمع عن الارض
__________________
891 الفقيه ج 3 ص 155
893 الاستبصار ج 3 ص 129 الكافي ج 1 ص 407




