مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 491

شئ كان عنده قال : فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(885) 31 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها ، قبل ان تطعم.

(886) 32 عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس.

(887) 33 عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال : فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل.

(888) 34 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟

__________________

887 الفقيه ج 3 ص 156

888 الفقيه ج 3 ص 158 وفيه السؤال الاخير

( 26 التهذيب ج 7)

الصفحة 201 من 491