قال : حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال : لا بأس به كذلك اعامل اكرتي.
(882) 28 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان قال : هذا حرام.
(883) 29 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم السّلام قال : سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره : انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال : لا بأس بذلك.
(884) 30 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال : وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانما هو
__________________
882 الكافي ج 1 ص 406
883 الفقيه ج 3 ص 155
884 الكافي ج 1 ص 406 ذيل حديث




