سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال : لا بأس.
(875) 21 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟ قال : انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
(876) 22 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال : لا بأس ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس ، قال : وسألته عن المزارعة قال : النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط ، وكذلك اعطى رسول الله صلّى الله عليه وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.
(877) 23 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام
__________________
875 876 الكافي ج 1 ص 406 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 156
877 الكافي ج 1 ص 406




