استفضل وزاد قال : لا بأس به إذا تراضيا.
(870) 16 عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.
(871) 17 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.
(872) 18 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان انه قال : في الرجل يزارع ارض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.
(873) 19 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ،
(874) 20 على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين
__________________
870 الكافي ج 1 ص 405
871 872 873 874 الكافي ج 1 ص 406




