فقال : حرام ، قال : فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.
(866) 12 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال : سأل يعقوب الاحمر ابا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر فقال : اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام ، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف ، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
(867) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل ارضا فقال : آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال : له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.
(868) 14 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال : لا بأس.
(869) 15 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما
__________________
867 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155
886 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 154 ذيل الحديث بسند آخر.
869 الكافي ج 1 ص الفقيه ج 3 ص 159 405.




