مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 491

عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

(861) 7 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

(862) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

(863) 9 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

(864) 10 علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن اجارة الارض بالطعام قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.

(865) 11 أحمد بن محمد عن الوشا قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض

__________________

861 الاستبصار ج 3 ص 127 الگافي ج 1 ص 405

862 الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 الفقيه ج 3 ص 155

863 864 الاستبصار ج 3 ص 128 الكافي ج 1 ص 405 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 159

الصفحة 195 من 491