مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 491

فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله صلّى الله عليه وآله خيبر ، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت ، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.

(857) 3 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الارض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.

(858) 4 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به ، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال : لا بأس.

(859) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.

(860) 6 عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا

__________________

857 الفقيه ج 3 ص 158 بتفاوت

858 الكافي ج 1 ص 406 وفيه صدر الحديث

860 الاستبصار ج 3 ص 128 ذيل الحديث

الصفحة 194 من 491