ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.
(853) 39 محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
(854) 40 عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال : سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.
19 باب المزارعة
(855) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه السّلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال : بهذا قامت السماوات والارض.
(856) 2 عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المزارعة فقال : النفقة منك والارض لصاحبها
__________________
855 856 الكافي ج 1 ص 405 بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث
( 25 التهذيب ج 7)




