مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 491

(843) 29 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال : وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

(844) 30 عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته (1) أو اكلته فانت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

(845) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسن عليه السّلام قال : قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال : نعم.

(846) 32 عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه السّلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال : هو ضامن والربح بينهما.

(847) 33 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

__________________

(1) نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته)

847 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144 بسند آخر فيه

الصفحة 191 من 491