مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 491

به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال : هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.

(838) 24 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال : هو ضامن والربح بينهما.

(839) 25 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(840) 26 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.

(841) 27 عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.

(842) 28 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي جعفر عليه السّلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.

__________________

839 الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 141 وفي الاخير ذيل الحديث

840 الكافي ج 1 ص 398

841 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج ص 144

الصفحة 190 من 491