إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال : يجوز.
(833) 19 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن موسى عليه السّلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.
(834) 20 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.
(835) 21 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال : ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
(836) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال : يضمن المال والربح بينهما.
(737) 23 عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهما السّلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج
__________________
833 الاستبصار ج 3 ص 127
835 836 الكافي ج 1 ص 397
837 الفقيه ج 3 ص 143




