ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.
(829) 15 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
(830) 16 عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.
(831) 17 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(832) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني ابا يوسف وأبا حنيفة فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع
__________________
829 830 الاستبصار ج 3 ص 126 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت
831 832 الاستبصار ج 3 ص 127




