مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 491

شربح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال : لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا ، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

(824) 10 عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليه السّلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال : عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.

(825) 11 عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال : إن ربح فله وان وضع فعليه ،

(826) 12 عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال : لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.

(827) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

(828) 14 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن

__________________

824 الفقيه ج 3 ص 139

826 الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 21 بتفاوت

828 الاستبصار ج 3 ص 126

الصفحة 187 من 491