مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
(808) 11 أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
(809) 12 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال : يأخذون متاعهم.
(810) 13 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال : يأخذون متاعهم.
(811) 14 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.
(812) 15 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.
(813) 16 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية
__________________
809 810 الكافي ج 1 ص 397 بسند آخر في الثاني
811 الفقيع ج 3 ص 194 مرسلا
813 الاستبصار ج 3 ص 125




