مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 491

(803) 6 عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة.

(804) 7 عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.

(805) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.

(806) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.

(707) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهما السّلام قالا : العارية ليس على

__________________

803 الكافي ج 1 ص 397

804 الاستبصار ج 3 ص 126 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 397

805 الاستبصار ج 3 ص 126 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193 وفي الاول الاخير بدون الذيل

806 الاستبصار ج 3 ص 126 بتفاوت الكافي ج 1 ص 397

807 الاستبصار ج 3 ص 125 الفقيه ج 3 ص 192

الصفحة 183 من 491