17 باب العارية
(798) 1 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
(799) 2 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا غرم عليه.
(800) 3 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
(801) 4 عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،
(802) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما السّلام قال : جاء رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم.
__________________
798 799 الاستبصار ج 3 ص 124 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 192
800 الاستبصار ج 3 ص 125
801 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 بتفاوت




