يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل ، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.
(795) 8 أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال : ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.
قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.
(796) 9 وقد روي ان رجلا قال للصادق عليه السّلام : اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال : لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن.
(797) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.
__________________
795 الاستبصار ج 3 ص 123 بدون الذيل الكافي ج 1 ص 365
796 الفقيه ج 3 ص 195
797 الفقيه ج 3 ص 23




