مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 491

(791) 4 محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه السّلام رجل دفع إلى رجل وديعة (1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السّلام : هو ضامن لها ان شاء الله ،

(792) 5 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال : لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء ، قال : قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم.

(793) 6 عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال : خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

(794) 7 عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا

__________________

(1) في الفقيه (وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).

791 792 793 الفقيه ج 3 ص 194 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 397

794 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190

الصفحة 180 من 491