انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء ، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
(76) 76 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
(77) 77 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم.
(78) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر بن يزيد بياع السابري قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام جعلت فداك ان الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال : وهل رأيت احدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب ، قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
(79) 79 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.
(80) 80 عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على ما في
__________________
76 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 1 ص 176
77 الاستبصار ج 3 ص 70 الكافي ج 1 ص 370 الفقيه ج 3 ص 176
78 الاستبصار ج 3 ص 72 الفقيه ج 3 ص 176
79 الفقيه ج 3 ص 122 بتفاوت
80 الاستبصار ج 3 ص 71 الكافي ج 1 ص 419




