(786) 43 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.
(787) 44 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
16 باب الوديعة
(788) 1 أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال عليه السّلام : المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة.
(789) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
(790) 3 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.
__________________
786 الكافي ج 1 ص 395 وقد تقدم في اول الباب
787 الكافي ج 1 ص 396
788 789 الكافي ج ص 397 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 194
790 الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ج 3 ص 193




