قال : يكون ماله في تربة الارض.
(759) 16 عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه السّلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا.
(760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ.
(761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن قول علي عليه السّلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليه السّلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليه السّلام في الحيوان وغير ذلك.
فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
__________________
759 الفقيه ج 3 ص 197 صدر الحديث وفي ص 198 172 ذيل الحديث.
760 761 الاستبصار ج 119 الكافي ج 1 ص 395 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 199 بسند آخر




